الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
442
النهاية ونكتها
وقد روي رواية ( 1 ) : أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما . وقد روي ( 1 ) أيضا أربعة دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت . فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وهو أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير . فأما اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي [ 1 ] . [ 8 ] باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها . فإن لم يجد لها [ 2 ] مستحقا ، عزلها من ماله ، ثمَّ يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ، كان ضامنا لها ، إلى أن
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 و 14 ، ص ، 242 . ( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 ، ص ، 242 . [ 1 ] ليس « بالمدني أو ستة بالعراقي » في ( م ) . [ 2 ] في م ، ملك : « له » .